المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات

International Journal of Research and Studies Publishing

المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات

جرائم الاعتداء على الشبكة المعلوماتية في التشريعات العربية (دراسة تحليلية مقارنة بالتشريع الإماراتي)


إعداد: الأستاذ الدكتور/ إمام حسنين خليل عطا الله
أستاذ القانون الجنائي، المركز القومي للبحوث الجنائية، أستاذ القانون الجنائي، جامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة


الملخص:

تعد الشبكة المعلوماتية من المصالح الحيوية التي تتطلب الحماية القانونية في أعلي مستوياتها وهي الحماية الجنائية؛ من خلال تجريم وعقاب مختلف صور المساس أو الاعتداء أو مجرد التأثير على الشبكة المعلوماتية، ويتحدد مدى نجاح تلك الحماية بقدر أحاطتها بتلك الصور من خلال نصوص تجريميه منضبطة. والدراسة الراهنة تتناول، من خلال منهج وصفي تحليلي وفي إطار مقارن، موقف التشريعات الجنائية في عدد من الدول العربية من التجريم والعقاب على مختلف صور المساس أو الاعتداء أو مجرد التأثير على الشبكة المعلوماتية، بالنظر إلى أهمية تلك الحماية في عصر المعلومات وانتشار استخدام صور الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات الخدمية. وسوف تكون المقارنة على أكثر من مستوى ومجال حيث ستتم مقارنة خطة المشرع الإماراتي في التجريم والعقاب على مستوى وطني، ما بين القانون الاتحادي الملغي رقم 2 لسنة 2006، والمرسوم بقانون الاتحادي الحالي رقم 5 لسنة 2012، لبيان الجوانب المستحدثة في التجريم والعقاب، وسياسات الإعفاء والتخفيف والتشديد، كما ستتم المقارنة مع التشريعات الوطنية في عدد من الدول العربية الأخرى، ومنها السعودية، والسودان والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، وقطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، كنماذج للتشريعات العربية. كما ستكون المقارنة مع ما ورد في الاتفاقية الأوربية الخاصة بجرائم الكمبيوتر لعام 2001، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010 والتي صدقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2011، والمقارنة كذلك مع ما ورد بوثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2013.


الكلمات المفتاحية:

جريمة، عقوبة، الحماية الجنائية، جريمة تقنية معلومات، شبكة معلوماتية

أستاذ القانون الجنائي، المركز القومي للبحوث الجنائية، أستاذ القانون الجنائي، جامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة
هوامش الدراسة
(1) المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية: أي منشأة تكتسب وصفها المالي أو التجاري أو الاقتصادي بموجب الترخيص الصادر لها من جهة الاختصاص بالدولة. الكتروني: ما يتصل بالتكنولوجيا الكهرومغناطيسية أو الكهروضوئية أو الرقمية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك. مواد إباحية الأحداث: أي صور أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسياً لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقة أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشر من عمره. العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية: مُعرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات مشاركة في شبكة معلومات، ويتم استخدامه لأغراض الاتصال. سري: أي معلومات أو بيانات غير مصرح للغير بالاطلاع عليها أو بإفشائها إلا بإذن مسبق ممن يملك هذا الإذن. الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها. الإساءة: كل تعبير متعمد عن أي شخص أو كيان يعتبره الشخص العادي مهيناً أو ماساً بشرف او كرامة ذلك الشخص أو الكيان.
(2) تنص المادة (5) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 على أن: "كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأية وسيلة كانت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين".
(3) تنص المادة (8) على أن:
"يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعاق أو عطل الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع الكتروني أو نظام معلومات الكتروني".
(4) تنص المادة (10) من المرسوم رقم 5 لسنة 2012، على أن:
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل عمدا وبدون تصريح برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وأدى ذلك إلى إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الالكتروني أو البيانات أو المعلومات. وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا لم تتحقق النتيجة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين عن أي فعل عمدي يقصد به إغراق البريد الالكتروني بالرسائل وإيقافه عن العمل أو تعطيله أو إتلاف محتوياته".
(5) تنص المادة 6 من القانون الاتحادي الملغي رقم 2 لسنة 2006 على أن:
"كل من أدخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".
(6) تنص المادة (28) من قانون العقوبات الاتحادي على أن:
"الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية: 1- أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف. 2- الإعدام. 3- السجن المؤبد. 4- السجن المؤقت. "
(7) تنص المادة (71) من قانون العقوبات الاتحادي على أن:
"عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة درهم ولا أن يزيد حدها الأقصى على مائة ألف درهم في الجنايات وثلاثين ألف درهم في الجنح وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه".
(8) يونس خالد مصطفى، جرائم الحاسوب، الجامعة الأردنية، دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان، الأردن، 1994، ص 177.
(9) نائلة قورة، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية، دراسة نظرية وتطبيقية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2005، ص 419.
(10) عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2003، ص 163.
(11) كورنو جيرار، معجم المصطلحات القانونية، ص 80.
(12) مشار إليه في : عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص 161.
(13) المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 489 لسنة 2014، جزائي، جلسة الثلاثاء 30/12/2014.
(14) نائلة قورة، مرجع سابق، ص 425.
(15) نهلا المومني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008، ص 188.
(16) محمود عبانه، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2005، ص 54 - 55.
(17) يونس خالد مصطفى، جرائم الحاسوب، الجامعة الأردنية، دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان، الأردن، 1994، ص 178.
(18) تنص المادة (10) من القانون الاتحادي الملغي رقم 2 لسنة 2006 على أن:
"كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".
(19) المحكمة الاتحادية العليا، الطعنان رقما 400، 546 لسنة 2013، جزائي، جلسة الثلاثاء 18/03/2014.
(20) تنص المادة (399) من قانون العقوبات الاتحادي على أن:
"يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره. وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سندًا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفًا مشددًا. ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها".
(21) تنص المادة (399) من قانون العقوبات الاتحادي على أن:
"يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره. وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سندًا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفًا مشددًا. ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها".
(22) تنص المادة (9) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 على أن:
"يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".
(23) تنص المادة (380) من قانون العقوبات الاتحادي على أن:
"يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم من فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية. ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير". (24) الطعن رقم 344 لسنة 2008 جزاء، محكمة التمييز – المكتب الفني، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد الجزائية عام 2008 – جزاء، العدد التاسع عشر.








المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات

المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات مجلة علمية محكمة متخصصة في نشر الابحاث العلمية في مختلف التخصصات، تصدر المجلة الدولية دورياً كل شهر. تصدر المجلة في المملكة الأردنية الهاشمية

للإقتراحات


نحن نعمل باستمرار على تحسين مجلتنا العلمية وعملية النشر لدينا بهدف تزويدك بأفضل تجربة نشر علمية. فإننا نقدر رأيك ونرحب بأي اقتراحات عبر الإيميل التالي: info@ijrsp.com

جميع الحقوق © محفوظة المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات 2019